السيد الخميني

16

كتاب البيع

من قوله : « فلم يجدها عذراء » وقوعه . ولو فرض أنّ عدم الوجدان كان بالإصبع ، كان داخلاً في اللمس ، أو كان أولى منه في السقوط ، وأمّا حصول العلم بالاستخبار ، أو بقول النساء ( 1 ) ، فهو خلاف ظاهر الوجدان . وعليه فيكون سقوط خيار الشرط ; لأجل التصرّف الذي هو إحداث الحدث ، وسقوط الردّ من خيار العيب أيضاً لذلك ، ويكون حقّ الأرش على حاله . ولو صحّ صدورها من الرضا ( عليه السلام ) ، فيحتمل فيها أن يكون الحكم كذلك ، هذا مضافاً إلى ما أورد عليها الأعلام من الإشكالات ( 2 ) ، وإن كان بعضها لا يخلو من إشكال .

--> 1 - أُنظر جواهر الكلام 23 : 279 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 211 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 67 / السطر 9 ، هداية الطالب : 501 / السطر 29 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 210 - 211 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 67 / السطر 7 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 52 / السطر 5 ، الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 312 .